الشيخ الجواهري
628
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ حكم الجرح أو القرح المكشوف ] : ولنعد إلى ما كنّا فيه [ من حكم الكسر والجرح ونحوهما ] فنقول : إنّ جميع ما ذكرنا ممّا تقدّم إنّما هو في حكم الجبيرة وما يجري مجراها من شداد القرح والجرح واللطوخ ونحوها ، دون المكشوف منها ، أي الذي ليس عليه جبيرة ونحوها ، من الجرح ونحوه ( 1 ) . وتفصيل الحال : أنّ الجرح إن كان مكشوفاً وأمكن غسله بحيث لا ضرر بتسخين ماء ونحوه فلا إشكال في وجوبه ، وإلّا فإن تمكّن من المسح عليه مباشرة ف [ هل يجب أم لا ؟ ] ( 2 ) .
--> ( 1 ) المشارق : 150 . ( 2 ) المعتبر 1 : 410 . التذكرة 1 : 207 . نهاية الإحكام 1 : 66 . الدروس 1 : 94 . ( 3 ) المدارك 1 : 238 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 515 . ( 5 ) الوسائل 1 : 464 ، ب 39 من الوضوء ، ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 463 ، ح 2 ، مع اختلاف يسير .